منها الأسهم وحصص تأسيس الشركات.. 10 حوافز في قانون الاستثمار الجديد
حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب الحوافز الخاصة وهى الحوافز المنصوص عليها في المادة "11" من هذا القانون.
والأموال هي: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أيًا كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل علي الأخص:
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
4- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافثق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناء علي القانون.
المجلس الأعلي: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاستثمار.
الوزارة المختصة: الوزراة المختصة بشئون الأستثمار.
الهيئة: الوزارة المختصة بشئون الأستثمار.
والأستثمار الداخلي هو: أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقًا لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.
والمنطقة الحرة هي: جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة.
والمنطقة الإستثمارية هي: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
والمطور هو: كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
تأسيس شركات الاستثمار
والمادة (10) تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقارى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
الضرائب والرسوم
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.