رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. رسوم إصدار التراخيص والتصاريح بقانون المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (54) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي:
1. ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
2. ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
3. ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط المرخص به.
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (%5) سنويًا.
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ويُحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

 

الجهات صاحبة الولاية 

 

ونصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.


وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:

1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.

2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

3. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

 

الترخيص المؤقت بالقانون


والمادة (73): يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.

 

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 


ونصت المادة (68) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها.

 

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

 

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الجريدة الرسمية