مجلس الدولة:
التأديبية تبرئ المدير القانوني ومحاميين بـ"بنها للصناعات الإلكترونية"
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 8 لسنة 64 قضائية عليا ببراءة نادر سعد الدين العزب ومحمد كامل السعودي، المحاميين بالإدارات القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية ومحيي الدين السيد عبد القادر، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة بعد ثبوت عدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يرتكبوا ثمة مخالفات قانونية أو إدارية.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثاني والتي تتمثل في قعودهما عن مراعاة الأصول القانونية والفنية لدى مباشرة التحقيق الإداري رقم 35 لسنة 2019 وذلك بعدم سماع شهادة كل محمد شحاتة ومحمد سمير من العاملين بشركة بنها للصناعات الإلكترونية.
وكذا عدم إعادة استدعاء الشاكي فتحي أحمد سلامة ومواجهته بأقوال من سئلوا بالتحقيق، وعدم التحقيق بشأن ما قرره الشاكي بالتحقيق الإداري من قيام أفراد الأمن بالتعدي عليه بالسب والضرب، وكذا عدم قيامهما باستدعاء رئيس قطاع الأمن ومواجهته بما قرره الشاكي بالتحقيق، وعدم كتابة التحقيق بمعرفة أمين سر وعدم استدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي.
السلطة المختصة
وفي ضوء أن المحالين الأول والثاني تصديا للتحقيق في الواقعة، وتبين بجلاء من الأوراق إجراء التحقيق بشأنها على نحو مستوف للضمانات القانونية، بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج رُعيت فيه الأصول القانونية والفنية للتحقيقات، فلا محاجة على مسلك المحالين إبان التحقيق مع الشاكي المذكور أو تثريب عليهما بشأن ما انتهيا إليه من رأي قانوني، إذ هو محض رأي لا يترتب عليه في ذاته أثرا قانونيا ما لم يحظ بتبنيه من قِبَل السلطة المختصة وفقا للقانون، وإذ انحصر رأيهما في التوصية بمجازاته، فإن هذا الرأي في ذاته يرفع عن كاهلهما عبء إثبات عدم خروجه عن الإطار القانوني للتحقيق، وإلا ما أوصيا بمجازاة الشاكي المذكور
وأما بشأن ما نسب إلى المحالين من عدم كتابة التحقيق بمعرفة أمين سر بالمخالفة للمادة (111) من لائحة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدم استدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي، فإنه في ضوء أن المادة (28) من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 لم توجب كتابة التحقيق الذي يجريه عضو الإدارة القانونية بمعرفة أمين سر، فمن ثم فإن التحقيق الذي حرره المحالين الأول والثاني دون اصطحاب كاتب تحقيق لا يمثل مخالفة تجاههما
منطوق الحكم
ولم يثبت على ما ورد بمدونات التحقيق أنه تضمن سلبًا أو أية مغايرة للحقيقة، ذلك أن المحالين الأول والثاني مخاطبين بتطبيق أحكام قرار وزير العدل عاليه أثناء مباشرتهما للتحقيقات باعتبارهما خاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية، فضلا عن أنه ولئن كان الأصل إستدعاء المخالفين والشهود بموجب تكليف كتابي بالحضور لجهة التحقيق، إلا أنه بحضور المذكورين يصبح طلب الاستدعاء غير منتج لتحقق الغاية من الإعلان، وقطعت الأوراق بحضور كل من قام المحالين المذكورين باستدعائهم للإدلاء بأقوالهم في التحقيق مما ينفي عن المحالين المذكورين الادعاء بخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي في هذا الشأن
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث، التي تتمثل في إهماله الإشراف والمتابعة على أعمال الأول والثاني، الأمر الذي ترتب عليه ترديهما فيما نسب إليهما من مخالفات، فأن المحكمة سبق لها وأن انتهت إلى براءة المحالين الأول والثاني من الاتهام المنسوب إليهما، ولما كان مناط اتهام المحال الثالث هو إهماله الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والثاني، مما ترتب عليه ترديهما فيما نسب إليهما من مخالفات، وبحسبان أن مناط إعمال قواعد المسئولية بشأن المحال الثالث مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة بثبوت مسئولية المحالين الأول والثاني عن الاتهام المنسوب إليهما، وهو ما انتفى بحقهما، ومن ثم فإنه وبانتفاء مسئولية المحالين الأول والثاني فقد انتفت مسئولية المحال الثالث، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة جميع المحالين.