رئيس التحرير
عصام كامل

ضحى بحياته وأنقذ فتاة ووالدتها.. تجديد حبس المتهم بقتل شاب بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهم بقتل شاب بدائرة مركز ابوكبير15 يومًا علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.

فيتو في موقع الحادث
 

عرضت "فيتو" في وقت سابق بثا مباشرا  من مسرح حادث مقتل شاب ثلاثينى بقرية أولاد موسي التابعة لمركز أبوكبير أثناء تصديه لعاطل حاول قتل سيدة ونجلتها بسبب رفض الأخيرة الارتباط به لسوء سلوكه والتقينا اسرة المجنى عليه والذين رووا لنا التفاصيل الكاملة للواقعة وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجلهم قبل الجريمة.

بداية الواقعة


وبدأت الواقعة عندما كان "خالد صلاح الليثي" وآخر يجلسان أمام منزلهما بالقرية، ووجدا مشاجرة بين شاب عشريني وجيرانه بسبب رفضهم إتمام خطبته علي نجلتهم فأخرج سلاحًا ناريًّا (بندقية خرطوش) من بين طيات ملابسه، وصوَّب أعيرة نارية تجاه والدة خطيبته السابقة فأصابها في يدها بعدة شظايا فهم الشاب وآخر لنجدتهم إلا أن الجاني صوَّب نحوهما أعيرة نارية أدت إلى مقتل الأول وإصابة الثانى بشظايا بالبطن، ولاذ بالفرار هاربًا (قبل ضبطه لاحقًا).

إخطار الأمن

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "خالد. ص. ا" 30 عامًا، (نقاش) جثة هامدة وإصابة اثنين آخرين وهما: “محمد. خ” وسيدة مصابين بشظايا من سلاح ناري (بندقية خرطوش).

 

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة “محمود. ج. ع” 21 عاما، أثناء محاولته الانتقام من فتاة تدعي “رحاب. ع. ا” وأسرتها بسبب رفضهم إتمام خطبته بنجلتهم، وحال قيام المجنى عليه وآخر بالتدخل لإزالة الضرر الذي سيقع على هذه الأسرة، إلا أن الجانى رفض حديثهما، وقام بإطلاق أعيرة صوب الأول، أردته قتيلًا في الحال، فيما أصيبت سيدة أخرى وشاب بجروح بالجسم، ولاذ الجاني بالفرار هاربًا (قبل ضبطه لاحقًا).

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وحررت المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيق.

عقوبة البلطجة

 

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيًّا أو معنويًّا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية 
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

 

 

الجريدة الرسمية