التزامات المنشآت الصناعية تجاه تصريف المخلفات فى القانون
نصت المادة (٥١) من قانون تنظيم إدارة المخلفات تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص.
وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.
وتشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه.
وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.
المخلفات الصناعية
والمادة (٤٨) علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
والمادة (٥٠) تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية.
مهام صندوق النظافة
ونصت المادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:
1- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة ٣٤ من هذا القانون.
2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة ٣٤ من هذا القانون.
3- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلــس الــوزراء وفقــًا لحكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون.
4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
5- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
6- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون.
7- أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة ٣٤ من هـذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن. مهام صندوق النظافة.