رئيس التحرير
عصام كامل

3 ممنوعات فى قانون عمليات الدم وتجميع البلازما

التبرع بالدم
التبرع بالدم

نصت المادة " ٨ " من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما  الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا  عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

 ولا  يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

 

مراقبة عمليات الدم 

 

ونصت المادة " 7 " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه.

4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال  بحرية البحث العلمي.

5 -وضع المواصفات والاشتراطات  الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 -إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

مراكز الدم


ونصت المادة "٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن  يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات  والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

منح التراخيص للمراكز


وحدد القانون الصادر برقم 8 لسنة 2021، الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
1-ما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
2- ما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
3- 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا.

ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

الجريدة الرسمية