رئيس التحرير
عصام كامل

حسب قيمته ولك حق التظلم.. تعرف على مكافأة من يرشد عن أثر عقاري غير مسجل بالقانون

آثار
آثار

تضمن قانون حماية الآثار الذى أصدره عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ضوابط الحفاظ على الآثار المصرية بكافة أنواعها من خلال العديد من الإجراءات.

مكافأة من أرشد عن الأثر 

فنصت المادة (23) على أن كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار، ويعتبر الأثر ملكًا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

 

العثور على أثر منقول

ووفقا للمادة: على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان؛ أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

ويتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4- 8- 13- 15-16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.

ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا.

 

تعريف المباني الأثرية 

وينص القانون على أن تخضع لتعريف المباني الأثرية، كل المباني التي سُجلت بمقتضى قرارات وأوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجيز القانون للمجلس الأعلى للآثار توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم ومنحهم تعويضا عادلا.

الجريدة الرسمية