إخلاء سبيل خفير وتجديد حبس شقيقه بتهمة التنقيب عن الآثار بالغربية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قطور بمحافظة الغربية باخلاء سبيل خفير، وتجديد حبس شقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلهم بقرية سجين الكوم.
تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ، بقيام اثنين أشقاء، بالتنقيب عن الآثار، داخل المنزل الخاص بهم في إحدى القرى بدائرة المركز.
انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين قيام اثنين أشقاء منهم خفير، بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل الخاص بهم في قرية سجين الكوم، وجرى التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.
الثراء الحرام لم يعد ممكنا..احذر من القانون قبل التنقيب عن الآثار
رغم المآسي التي لحقت بعدد من الشخصيات العامة التي دُمرت حياتهم بسبب شغف غريب بالتنقيب عن الآثار، إلا أن هناك إصرارا من البعض على الاستمرار في المغامرة التي قد تدمر حياتهم بالقانون، فالثراء السريع لم يعد ممكنا في الوقت الحالي، بعد أن أحكمت الدولة قبضتها تشريعا وأمنيا لمواجهة تجار الآثار.
ماذا يقول القانون؟
قانون حماية الآثار وتعديلاته رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ حدد العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار، حيث وضع القانون عقوبات رادعة تصل للمؤبد وغرامات بالملايين لمواجهة حوادث السرقة والتنقيب عن الآثار.
ونصت المادة ٤٢ من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
وبخلاف عقوبة سرقة الأثار، نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».
عقوبة المتورطين من الجهات الرسمية
تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، ويكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.