احذر.. الحبس والغرامة عقوبة حجب السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك
يهدف قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار والممارسات الاحتكارية التى يمارسها البعض.
عقوبات التلاعب فى الاسعار
وحدد القانون عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.
كما حدد القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، فى حالات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية.
وفرض القانون عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.
إخفاء المنتجات الإستراتيجية
وحظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.