براءة رئيس مأمورية ضرائب ومسؤولين لعدم إهدار المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 131 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث مدير شئون الفحص ومأمور ضرائب للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة إليهم فيما تضمنته من ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الإدارة العامة للتوجيه والرقابة بمنطقة ضرائب الإسكندرية أول، قد تبين لها بمناسبة التفتيش على مأمورية ضرائب طنطا (ثالث) وجود بعض المخالفات قبل أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية المذكورة (المحالين)، بشأن احتساب قيمة الضريبة المستحقة على الممولة إيناس أحمد إبراهيم.
وأعدت الإدارة بشأن هذه المخالفات التقرير المؤرخ في شهر مارس 2017 انتهت فيه إلى أن قيمة المبالغ المستحقة على الممولة المذكورة يبلغ مقدارها (6،367،051) جنيهًا، ثم عادت وأعدت تقريرًا آخر مؤرخ في شهر سبتمبر 2018 انتهت فيه إلى أن قيمة المبالغ المستحقة على الممولة المذكورة يبلغ مقدارها (7،282،080) جنيهًا.
كما أعدت تقريرا آخر مؤرخ في 25/8/2020 قدر المبالغ المستحقة على المذكورة بذات المبلغ أي بزيادة مقدارها (915،029) جنيهًا عن التقرير المُعد في شهر مارس 2017، وقد اختلفت تقارير الإدارة المذكورة فى بيان عدد المخالفات التي شابت أعمال اللجنة فتارة تحددها بتسع مخالفات وتارة أخرى تحددها بست مخالفات، وبإخطار مأمورية ضرائب طنطا (ثالث) عن هذه المخالفات أعدت المأمورية أربعة تقارير الأول بتاريخ (3/5/2017) والثاني بتاريخ (3/12/2017) والثالث بتاريخ (21/5/2018) والرابع بتاريخ (12/5/2020) أكدت فيها جميعًا على سلامة موقف المحالين وعدم وجود ما يشوب عمل اللجنة.
النيابة الإدارية
وفي سبيل تحقيق النيابة الإدارية للمخالفات المنسوبة للمحالين فقد انتدبت فاحصًا من الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بمصلحة الضرائب المصرية وكلفته ببحث أعمال اللجنة بشأن التسوية التي تمت مع الممولة المذكورة حيث انتهى الفاحص إلى أن المخالفات التي شابت أعمال اللجنة المذكورة تنحصر في أربع مخالفات فقط، وأن قيمة الفروق الضريبية المستحقة على الممولة المذكورة نتيجة هذه المخالفات تقدر بمبلغ (602،494) جنيهًا فقط.
وضوء ما تقدم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة اختلاف الآراء الفنية لجميع الجهات المختصة التي قامت بدراسة ملف التسوية مع الممولة اختلافًا جذريًّا، وأن درجة هذا الاختلاف وصلت لحد إنكار مأمورية ضرائب طنطا (ثالث) التابع لها المحالين وجود أى مخالفات أو تجاوزات في هذا الملف وتأكيدها سلامة موقف المحالين، على خلاف ما انتهت إليه الإدارة العامة للتوجيه والرقابة بمنطقة ضرائب الإسكندرية.
وأن بعض التقارير قدرت قيمة الفروق الضريبية المستحقة على الممولة بمبلغ (7،282،080) جنيهًا، في حين قدرت تقارير أخرى هذه الفروق بمبلغ (6،367،051)جنيهًا، ثم جاء التقرير الأخير الُمعد من قبل الفاحص المنتدب من قبل النيابة ليقرر أن قيمة هذه الفروق (602،494) جنيهًا فقط، وبذلك يتضح جليًّا أن ما نسبته سلطة الادعاء للمحالين لا يعد مخالفات إدارية.
منطوق الحكم
ولا يعدو أن يكون فى حقيقة الأمر إلا مجرد اختلافات في الرأي والرؤى بين المتخصصين في مجال المحاسبة الضريبية في مسائل خلافية تدق فيها وجهات النظر وفقًا لاجتهاد كل منهم في بحث المسألة محل الخلاف في ضوء دراساته وخبراته، وإذ لم تدع سلطة الادعاء أو يثبت من الأوراق أن أي من المحالين كان سيئ القصد أو مهملًا أو تعمد مخالفة أحكام القانون أو الغدر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.
فإن النتائج التي توصل إليها المحالون في التسوية التي تمت مع الممولة المذكورة تعد اجتهادًا منهم في مباشرة أعمال وظائفهم مما يخرج عن نطاق المساءلة التأديبية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة محمد صلاح عبد الحليم، مأمور فحص ضريبي بمأمورية ضرائب طنطا ثالث وعاشور أحمد صديق، مدير شئون الفحص الضريبي بالمأمورية وأحمد محمد صبحي، رئيس المأمورية.