توفير الأمن والسلامة ومراعاة الحالة الصحية للعمال من أهم مميزات قانون العمل
يتضمن قانون العمل بنود هامة ربما لايعرفها الكثيريين، على رأسها توفير الأمن والسلامة للعمال والموظفين، حيث يلزم قانون العمل لسنة 2003 منشأة العمل بالحفاظ على القوى البشرية ومراعاة حالتهم الصحية، باعتبارها أهم ما تمتلكه المؤسسة والبلاد بشكل عام.
التفتيش الدوري
وتلزم المادة (219) من قانون العمل لسنة 2003 المنشأة بكافة فروعها اتخاذ هذه الإجراءات، بالتفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
وقيام طبيب المنشأة - إنْ وجد - بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقًا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن.
الإسعافات الطبية
ووفقًا للمادة (220) من قانون العمل 2003 تلتزم المنشأة بتوفير وسائل الإسعافات الطبية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملًا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلًا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين فى مستشفى حكومى أو خيرى وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.
ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويلتزم مَن يستخدم عمالًا فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفِّرَ لهم وسائل الانتقال المناسبة، وعلى مَن يستخدم عمالًا فى المناطق البعيدة عن العمران أن يوفِّر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلًا لها.
الوجبات الغذائية
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وعلى ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نقدى.
إضافة إلى أن تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية - إنْ وجدت - أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.