ضوابط وشروط نقل الموظف من جهة لأخرى في القانون.. حفظ دوره في الترقية.. وصدور القرار من السلطة المختصة
تثار تساؤلات عديدة من قبل العاملين بالجهات الحكومية حول كيفية نقل الموظف من جهة إدارية لأخرى والشروط الواجب توافرها لإتمام عملية النقل والأوراق المطلوبة.
ضوابط نقل الموظفين
وتتمثل ضوابط النقل من وإلى الجهات الحكومية في الخطوتين التاليتين:
1. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
2. ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه.
كما يجوز نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز نقل شاغلى الوظائف القيادية داخل الوحدة وذلك بقرار من السلطة المختصة.
ونصت المادة (32) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".
شروط نقل الموظف
ووضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
ونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
كما نصت المادة ( 30 ) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.
ونصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط الموافقة على طلب نقل الموظف والتى تتمثل فيما يلى:
1_ أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة.
2_ أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3_ أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة.
4_أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5_ موافقة الوحدة المنقول إليها.
محظورات نقل الموظف
أما عن محظورات النقل، حددت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدد من تلك الضوابط من بينها:
1_ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
2_ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
3_لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها.
ويصبح قرار النقل سارى اعتبارًا من تاريخ صدور قرار النقل، وتعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.