رئيس التحرير
عصام كامل

حالات محو الجزاءات التأديبية للموظف بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، حيث يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا.


ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.


 

  شروط لمحو الجزاءات التأديبية 

كما نص قانون الخدمة المدنية، على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة فى حال الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حال اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام حتى خمسة عشر يومًا.

3- ثلاث سنوات فى حال الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له. 


يذكر أن  قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 أقر الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف  وهي الإنذار، أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، أو  تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، أو  الإحالة إلى المعاش، أو  الفصل من الخدمة.

جزاءات اخرى 

فيما حدد القانون جزاءات أخرى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية وهي التنبيه.، واللوم.، الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية، أو الثقافية، أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط التى تُحددها السلطة المختصة
 

الجريدة الرسمية