ضوابط حافز التميز العلمي.. 7% من الأجر الوظيفي.. ولا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى
تساؤلات عديدة حول كيفية حصول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة حافز التميز العلمي ومقدار الحافز والسلطة المختصة التي تقوم بصرف الحافز.
ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الحالات التي يُمنح فيها الموظف بالجهاز الإدارى للدولة حافز التميز العلمى.
ويمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.
وألزم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بصرف حوافز التميز العلمى لجميع الباحثين من حملة رسائل الدكتوراه والماجستير ودرجات التميز العلمي العاملين بالدولة المقرر بموجب القانون، والتي حصلوا عليها أثناء الخدمة وعقب صدور القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية “ يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها”.
مقدار حافز التميز العلمي
ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى.
- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
- 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
- 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وحددت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ضوابط منح حافز التميز
وفصلت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، بحيث يمنح الحافز مرة واحدة عن كل تميز علمي في نفس المستوى العلمي، ولا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى، حيث نصت المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره»، ونشر في 1 نوفمبر 2016.
شروط الحصول على الحافز
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 27 مايو 2017 والمنشور بتاريخ 27 مايو 2017 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث تنص المادة «124» من هذه اللائحة على أن يمنح حافز التميز العلمى وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة «39» من القانون أو ما يعادلها.
2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.
3- يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف.
كما تنص المادة «125» من هذه اللائحة على أنه: «على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بياناَ بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة»، حيث إن مفاد ما تقدم بأن المشرع رغبة منه في رفع المستوى العلمي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أجاز منح حافز التميز العلمى لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى.