ضحية تحرش الأتوبيس: المتهم ارتكب أفعالا محرجة يندى لها الجبين
استمعت نيابة النزهة الي اقوال فتاة اتهمت عاطلا بارتكاب أفعال منافية للآداب والتحرش بها حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة.
وقالت الفتاة إنه أثناء استقلالها الاتوبيس بمنطقة الشيراتون فوجئت بقيام شاب بالتحرش بها، مشيرة الي ان المتهم كان يرتكب أفعال محرجة يندي لها الجبين موجها نظره إليها.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة التحرش
وأوضح إسلام على سلامة المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهي عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علني) أو واقعًا على غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.