تفريغ فيديو تحرش عاطل بفتاة داخل أتوبيس بمصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة بتفريغ فيديو لواقعة قيام عاطل بارتكاب أفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة لكشف ملابسات الواقعة واستدعاء المجني عليها لمواجهتها بالمتهم.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة التحرش
وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسة بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.