رئيس التحرير
عصام كامل

جريمة ليلة العيد.. تفاصيل مقتل شاب دفاعا عن جيرانه بالشرقية

مشاجرة أرشيفية
مشاجرة أرشيفية

شهدت إحدى قرى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية جريمة قتل بشعة وقع ضحيتها شاب في مقتبل العمر وقف للدفاع عن جيرانه في مشاجرة.

تفاصيل الواقعة

تبدأ تفاصيل الواقعة أثناء تواجد "خالد. ص. ال" 30 عامًا، الضحية بالقرب من منزله بقرية أولاد موسى شاهد شابًّا عشرينيًّا وبحوزته سلاح ناري يحاول الاعتداء على جيرانه فدفعته شهامته للتدخل لإزالة الضرر الذي سيقع على هذة الأسرة فتحدث للمعتدى قائلًا لهم: "اللي أنت حضرتك بتعمله دا غلط.. البلد فيها قانون وناس كبيرة في البلد واللي غلط يتحاسب".
 

إلا أن المجني عليه رفض حديثه وقام بإطلاق أعيرة صوبه أردته قتيلًا في الحال فيما أصيبت سيدة أخرى بجروح بالجسم ولاذ الجاني بالفرار هاربًا (قبل ضبطه لاحقًا).

 

وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالشرقية بالواقعة والتي انتقلت على الفور للمكان وتمكنت من ضبط القاتل ويدعى"محمود. ج. ع"21 عامًا وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة للمستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.


عقوبة البلطجة

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".


فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

 

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

 

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

 

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

الجريدة الرسمية