رئيس التحرير
عصام كامل

حالات لا تسقط فيها العقوبة.. استمرار إجراءات المحاكمة رغم تصالح الطرفين

ضبط
ضبط

قال المستشار أشرف ناجي إن هناك الكثير من الجرائم التي لا يسمح القانون بالتصالح عن الحق فيها وتستمر المحاكمه حتي لو تم تصالح الطرفين فيها حيث  أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط بل أنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

 

وتتابع قائلا: وهي جرائم  القتل والسرقه بالاكراه والسرقات بوجه عام وجريمه هتك العرض وجريمة الخطف وخطف الأطفال وفرض السيطرة والبلطجه وترويع المواطنين والاغتصاب وذلك لكونها من الجرائم التي لا تخص المجني عليه فقط بل تخص المجتمع ككل فلا يجوز التصالح فيها بحسب ما نص عليه الكتاب الدورى رقم "12"، والذى حدد هذه الجرائم كجرائم تعدى على حق المجتمع كله وتهدد السلم والأمن والاستقرار العام وأن مرتكبى هذه الجرائم من معتادى الاجرام وفيهم من الخطوره الاجراميه الكثير التي تضر بامن المجتمع ككل.

 

واضاف: كما أن  العقوبة قد تصل  في جرائم القتل والبلطجة إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد نظرا لجسامه الفعل الاجرامي في هذه الجرائم.


واستطرد قائلا: حتي جرائم السرقة العادية التي تمت دون الوقوع تحت بند السرقة بالإكراه فيعاقب عليها القانون بالسجن المشدد المصحوب بالشغل والذى يعتبر ضمن صلاحيات وأدوات القاضي في تطبيق القانون لتقويم سلوك المتهم إضافة إلى اعتباره حكما رادعا لأى شخص آخر وبالتالي فجميع هذه الجرائم تستمر المحاكمات فيها حتي الفصل في القضيه حتي وان تصالح المجني عليه وتنازل عن القضيه امام النيابه او امام المحكمة فلا يقبل الصلح ولكنه في الكثير من الاحيان يكون مبررا لتخفيف العقوبه المقضي بها الي الحد الادني طبقا لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي وعقيدته ووجدانه بشأن مدي الخطوره الاجراميه للجاني ومدي جسامه الجريمه المعروضه امامه.

 

كما أوضح ناجي، أن هناك شق للحالات التي لا تسقط فيها العقوبة مثل الجرائم الارهابيه مثلا وجرائم التعذيب والتربح واستغلال النفوذ علي سبيل المثال، لافتا إلي أن هذا الشق منفصل تماما عن الجرائم التي تستمر فيها المحاكمة رغم تصالح الطرفين لانه يوجد للمجتمع حق.

 

وأختتم: أما سقوط العقوبة فهو مشروط بأن تكون العقوبة نهائيه ومضي عليها مده من الزمن، مشيرا إلي أن الماده 454 من قانون الإجراءات الجنائية حددت قواعد سقوطها ولكن بشروط.

الجريدة الرسمية