مقطع فيديو كشفهم.. ضبط المتهمين بسرقة غطاء بالوعة بالإسماعيلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بسرقة غطاء بالوعة بالإسماعيلية وضبط مرتكبي الواقعة.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" يقومون بسرقة غطاء بالوعة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.
وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة والمتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 2 من المتهمين وبحوزتهما 2 غطاء بالوعة.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.