أول قرار ضد عصابة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وارتكاب 5 وقائع بمنطقتي الطالبية والعمرانية، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (العمرانية - الطالبية) بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان)، تم ضبطه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.