إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية
أصيب 3 مواطنين، اليوم عقب الإفطار، بجروح بمناطق متفرقة بالجسد خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في قرية المساعيد التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
تفاصيل الواقعة
وتلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية المساعيد عقب الإفطار، جرى الدفع بتعزيزات أمنية للكشف عن أسباب المشاجرة وضبط المحرضين.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 اشخاص بجروح بمناطق متفرقة بالجسد وجرى الدفع بعدة سيارات إسعاف نقلوا المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وتمكنت القوات من ضبط 3 متهمين وحررت محضر بالمشاجرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».