مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا مشاجرة بين شخصين بالشرقية وضبط طرفى المشاجرة.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة".
وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول سائق جرار زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس وطرف ثان سائق مركبة "توك توك"، وزوجته مقيمان بذات الدائرة، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر دون حدوث إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».