إحالة عاطلين متهمين بحيازة سلاح ناري وسرقة مواطني عين شمس للمحاكمة
أمرت نيابة عين شمس إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة المواطنين بالإكراه.
تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام عاطلين باستيقافهما وتهديدهما بسلاح ناري وأبيض والاستيلاء منهما على مبلغ مالي، هاتف محمول، متعلقات شخصية كرها عنهما.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المتهمين هما كل من ع.ا عاطل،ج.م مسجل خطر وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها".
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.