رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الوقاية من أضرار التدخين.. الحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث

التدخين
التدخين

تهدف تعديلات قانون الوقاية من أضرار التدخين، الحفاظ على صحة المواطن، ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية في المجتمع والمساهم الأقوى في بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي، علاوة على أن هذا القانون بمثابة انطلاقة قوية لمحاربة التلوث البيئى والأمراض الصدرية. 

 

تغليظ عقوبة التدخين 

 

وتقوم فلسفة القانون الجديد على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، للمساهمة فى الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

 

وتنص المادة السادسة من القانون على حظر التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، كما تنص المادة السابعة عشر على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. 

 

حظر التدخين في المنشآت العامة 

 

 حظر القانون الصادر برقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته الجديدة، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية  والزام المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.

 

ونظرا لخطورة التدخين، لاسيما فى الأماكن العامة فقد أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.

 

ونصت المادة 87 على أن: “يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على 20 ألف جنيه  حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم القانون، فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة”.

الجريدة الرسمية