رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط التبرع بالدم ومشتقاته في القانون الجديد

التبرع بالدم
التبرع بالدم

وضعت الدولة العديد من القواعد التي توطن صناعة الدم ومشتقاته، بما يضع مصر في مكان لائق، ولهذا تم إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي حدد ضوابط التبرع بالدم والشروط الصحية الخاصة لقبول دم المتبرع مع وضع عدد من المحظورات الواجب تجنبها من قبل مراكز تجميع الدم وفق مواد القانون.

 

ضوابط الإفراج عن وحدات الدم 

 

تحظر المادة (18) من قانون تنظيم عمليات الدم الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

ووفقا للمادة (19) من قانون تنظيم عمليات الدم يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

وأشارت المادة (20) إلي إنه يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

جدير بالذكر أن المادة 16 نصت علي أن تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

 

ويجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي، وذلك طبقا للمادة 17 من القانون.

الجريدة الرسمية