رئيس التحرير
عصام كامل

تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي تعرضك للغرامة بالقانون

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لسنة 2020 دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب، وذلك فى إجراءات موحدة، فضلا عن تبسيط إجراءاتها من خلال معالجة المشكلات، علاوة على الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.علاوة على الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ونظم القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020، ضوابط وآليات تقديم الإقرار الضريبي، ووضع عقوبات رادعة حال عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد له أو كل من سولت له نفسه التقدم ببيانات خاطئة.

تقديم بيانات خاطئة

وطبقا للقانون: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:

1- تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

2- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.

3-لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود.

عقوبة عدم تقديم الاقرار الضريبى 

و يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، عقوبات بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ومن الممكن أن تصل العقوية للحبس والغرامة في حالة تكرار الواقعة.

وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لما ورد في نص التشريع:

- يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه

- في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

الجريدة الرسمية