رئيس التحرير
عصام كامل

طرق التظلم وتسوية المنازعات الجمركية في القانون

الجمارك
الجمارك

تسوية المنازعات الجمركية وطرق التظلم، واحدة من الإشكاليات التي اعتنى بها القانون رقم 207 لسنة 2020 المعروف باسم قانون الجمارك، وحدد بعناية ضوابط وآليات التظلم في تحديد صنف البضاعة او منشأها او قيمتها والمدة الزمنية اللازمة للبت في هذه التظلمات، نهاية باللجنة التى يتم تشكيلها للنظر في الشكاوى. 

ونص قانون الجمارك في المادة (63) على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات  يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضرًا بذلك، والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان المعنية بحل المنازعات الجمركية

ضوابط حل المنازعات الجمركية

وإذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها، ويشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (٦٣، ٦٤) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية