رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأديب 3 مسئولين بـ الثروة السمكية" وبطلان إحالة آخرين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 115 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة 3 مسؤولين برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية وفرع دمياط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في عملية تأجير مزرعة سمكية مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وعدم قبول دعوى محاكمة ثلاثة آخرين لبطلان قرار الإحالة.

الحكم شمل كلًا من عبده عوض محمد، رئيس قسم التأجير بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط بالهيئة العامة للثروة السمكية وصلاح السيد متولي، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة وماجدة مصطفى إبراهيم، محاسبة بشئون منطقة دمياط ودعاء الشربيني محمد، مسئولة قانونية ومحمود محمد فودة، رئيس الشئون المالية والإدارية وسعاد عبد الله نصر، مسئولة المكتب الفني.
قالت المحكمة إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثانى والخامس فقد تبين للمحكمة أن هذه المخالفات تطابقت تمامًا مع المخالفات المنسوبة لنفس المحالين في الدعوى رقم (92) لسنة 61 ق التي سبق لهذه المحكمة أن فصلت فيها بحكمها الصادر بجلسة 22/7/2020، فإن قرار إحالتهم مرة أخرى للمساءلة التأديبية بموجب الدعوى التأديبية الماثلة يكون قد وقع باطلا حتى ولو تعلق الأمر بإجراءات مزايدة أخرى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة بشأن المحالين الأول والثانى والخامس.


المزرعة السمكية

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمحالتين الثالثة والرابعة المنسوب إليهما بصفتهما من أعضاء لجنة التأجير للمزاد قبولهما العطاءات المقدمة من المتزايدين المتقدمين لعملية تأجير المزرعة السمكية محل التحقيق والسماح لهم بالتزايد دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات والمستندات الواردة بالقانون والتعليمات وكراسة الشروط والإعلان الخاص بالمزايدة، على الرغم من عدم تقديمهم صور البطاقة الضريبية والسجل التجاري وعدم قيامهم بسداد قيمة التأمين الابتدائي.

وقد أضحى من الثابت يقينا للمحكمة بإقرار المحالتين وشهادة الشهود أن المتقدمين للمزاد لم يسددوا مبلغ التأمين الإبتدائى لدخول المزاد المحدد بكراسة الشروط، وجاء محضر أعمال اللجنة خلوا من أدنى إشارة إلى سداد أى من المتزايدين للتأمين الابتدائي، كما لم يقدم أى منهم صورة من البطاقة الضريبة والسجل التجارى وفقا لشروط دخول المزاد، وبذلك تكون المحالتان قد خالفتا أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وشروط الاشتراك في المزايدة، ولم تباشرا أعمال وظيفتيهما بالدقة والأمانة، وارتكبا المخالفة المنسوبة إليهما.

وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحالة السادسة والمتمثلة في عدم قيامها بإرسال الدعوات الخاصة بعملية تأجير المزرعة محل التحقيق بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، ولم تقم بإرسالها قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة بخمسة عشرة يومًا على الأقل وإرسالها بالبريد العادي وقبل موعد المزايدة بثمانية أيام بالمخالفة لأحكام القانون.

علم الوصول

وهي مخالفة ذات شقين أولهما يتمثل في إرسال الدعوات بكتب عادية، وثانيهما يتمثل في التأخر في إرسال الدعوات من تاريخ تسليمها لها،  وقد دفعت المحالة بشأن إرسالها للدعوات بأن طريقة إرسالها لم تكن محددة من قبل لجنة التأجير سواء بكتب موصي عليها بعلم الوصول أم بكتب عادية. وإذ لم تحقق سلطة الإتهام دفاع المحالة في هذا الشأن على الوجه الذي تنجلي معه الحقيقة القاطعة من حيث إدانتها من عدمه.

وفي ظل ثبوت مسئولية لجنة المزايدة عن عدم اتباع صحيح القانون بشأن تلك الدعوات بثبوت إرسالها بكتب عادية، وباعتبار أنه تطبيقًا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة المحالة من ارتكاب هذا الشق من المخالفة.

 

جلسة المزاد 

وفيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفة المنسوبة إليها والمتعلقة بتأخرها في إرسال الدعوات إلى المتزايدين خلال الميعاد القانوني وهو خمسة عشرة يوما قبل الميعاد المحدد لإجراء المزايدة رغم اعترافها باستلام الدعوات قبل انعقاد جلسة المزاد بسبعة عشرة يوما، فإن ما بررت به المحالة هذه المخالفة من عدم توافر طوابع بريدية قد جاء مرسلا مفتقدا إلى أى دليل يدعمه ويثبت صحته، بما يجعل المحكمة تلفت عن هذا الادعاء ولا تعول عليه لنفي مسئوليتها عن ارتكاب هذه المخالفة.

وعلى فرض صحة هذا الإدعاء فقد كان يتعين عليها إبلاغ رئاستها بهذا الأمر لتتخذ الإجراء المناسب بشأنه، ولإخلاء مسئوليتها عن عدم إرسال الدعوات خلال المواعيد المقررة قانونا. وبذلك فإن هذا الشق من المخالفة المنسوبة للمحالة يكون ثابتا في شأنها ثبوتا يقينا، بما يتعين معه مجازاتها عنه بالجزاء المناسب.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بشأن كل من المحال الأول عبده عوض محمد والمحال الثاني صلاح السيد متولي والمحال الخامس محمود محمد فوده، لبطلان قرار الإحالة، وبمجازاة المحالة الثالثة ماجدة مصطفى إبراهيم، والمحالة الرابعة دعاء الشربيني محمد بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما، وخصم أجر خمسة أيام من راتب المحالة السادسة سعاد عبد الله نصر.

الجريدة الرسمية