القبض على المتهمين بسرقة 13 تكييف من داخل شركة بحلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة 13 وحدة تكييف من داخل شركة التكييفات بأسلوب "القص" فى مدينة حلوان.
تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة للتكييفات كائنة بدائرة القسم) باكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة (13 وحدة تكييف) من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمان الأول والثانى حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "القص" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه (كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.
وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما والهارب بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.