شروط الالتحاق بالبعثات والتزامات الموفدين في قانون تنظيم البعثات
يختص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بوضع آلية توضح شروط الالتحاق بـ البعثات، ووضع القانون عددا من الالتزامات والمحظورات على الموفدين، وحدد المشرع أيضا قواعد منح الاجازة الدراسية لهؤلاء الموفدين.
حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات
ونصت المادة (17) علي أن تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية، فيكون ملكا للدولة، ويعوض الموفد فى هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفى جميع الأحوال، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة، وذلك فى أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.
ترخيص بمواصلة الدراسة للمتفوقين
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق فى دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله، وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم الموفد بالآتي:
-إتمام بعثته فى المدة المقررة لها، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
-أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.
-إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.
-إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
-إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.
-عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.
ويحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.