كيف تدبر الدولة مصادر تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي في القانون الجديد؟
يستهدف قانون الإسكان الاجتماعى دعم التمويل العقارى وتحديد الآلية القانونية المناسبة لإدارة وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي التي تقدم للمواطنين في حزم مساعدات لدعم حق السكن للجميع.
صندوق الإسكان الاجتماعي
وحسب نص المادة رقم 1 من قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص.
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق".ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
وتؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ويتحمل الصندوق بالتزاماتهما ويكتسب حقوقهما قبل الغير في جميع مراكزهما القانونية.كما تؤول إلى الصندوق جميع الأراضي والمباني المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل، وكذا الأراضي التي تقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
موارد صندوق الاسكان الاجتماعى
وطبقا للقانون، تتكون موارد الصندوق من ١% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة فيما عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما على الأكثر من تحصيلها.
وهناك أيضا ٢٥% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، وكذلك نسبة ١٠% من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة بحد أدنى ٣.٦٧ مليار جنيه سنويا، على أن يتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما زاد على ذلك المبلغ أو تلك النسبة، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تحصيلها.
من موارد الصندوق أيضا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له، والاشتراكات التي تلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق ويقرر ضمان أقساط المتعثرين عنها من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق وبشرط ألا يجاوز ٢% من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، إذا ما ارتأى مجلس الإدارة تحصيله منهما أو إعفاءهما أو إعفاء أحدهما منه، طبقا للقواعد التي يضعها.
وهناك أيضا موارد آخرى مثل ما تخصصه الدولة للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، وما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون