اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة في القانون
نصت المادة 144 من قانون الطفل على أن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
صندوق مجلس الطفولة
والمادة 144 مكرر ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
والمادة 144 مكرر أيضا يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ومجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
عوائد استثمار أموال الصندوق
والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
حماية الطفل في القانون
وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب 5 إجراءات وتدابير تتخذها لجان حماية الطفل حال تعرضه للخطر.
وجاءت الإجراءات والتدابير كالتالي:
قانون الطفل| إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.