كيف ينظم القانون حصول الأطفال على معاش شهري؟
تولي الدولة الطفل عناية كبرى، وتخصص له جانب كبير من الاهتمام، لذا قامت بتوثيق رؤيتها تشريعا من خلال قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وضمن أهم بنوده استحقاق الطفل لمعاش شهري من وزاة التضامن الاجتماعي، لكن كيف يستحق الطفل المعاش وآليات صرفه.
الحق في المعاش
يحق للطفل الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى من خلال نظام الأسر البديلة، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى.
يهدف نظام الأسـر البديلـة وفقا لما نصت عليه المادة (46) إلـي تـوفير الرعايـة الاجتماعيـة والنفسـية والصـحية والمهنيـة للأطفـال الـذين جاوز عمرهم سنتين وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، بهـدف تـربيتهم تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
تشير المادة (47)من القانون إلي تخصيص نادٍ للطفل كمؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسـة إلى الرابعة عشرة، وشـغل أوقـات فـراغهم بالوسـائل والأسـاليب التربويـة السـليمة
يضمن القانون رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده،لاستكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحمايته من الإهمال البدني والروحي ووقايته من التعرض للانحراف.
شروط المعاش الشهرى للطفل
أشارت المادة (49) إلي إنه يكـون للأطفـال الآتـي مواصفاتهم الحـق فـي الحصـول علـي معـاش شـهري مـن الـوزارة المختصـة بالضـمان الاجتماعي، وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي وهم:
-الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين
-أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت
-أطفال المحتجز قانونا أو المسجون، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلـة، لمـدة لا تقل عن شهر.