رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

عدم قبول دعوى محاكمة المدير القانوني ومحام بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة ضد مدير عام الشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي وأحد المحامين من مساعديه رقم 51 لسنة 63 قضائية عليا لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالنظر إلى أن قرار الإحالة صادر عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة لصحيح حكم القانون

 

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى مشتملة على ملف تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 723 لسنة 2020 تفتيش فني، ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير إتهام وقائمة بأدلة الثبوت ضد كل من حمدي محمد علي،  محام بالشئون القانونيّة بجامعة جنوب الوادي وأحمد محمد هاشم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة

 

وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين في غضون عام 2019، وبوصفهم السابق، وبدائرة عملهما المشار إليها، لم يؤدّيا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بأن تقاعس الأول عن إثبات المرفقات وتعلية ملف التحقيق الإداري رقم 335/2019، الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول المرفق بالملف، وقيام الثاني بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رغم عدم اختصاصه، ولم يُثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول بغية التستّر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف

مذكرة دفاع

وأرتأت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية قيد الواقعة مخالفة إدارية وإحالة المذكورين لمحاكمتهما تأديبيًا طبقا لأحكام القانون، وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 24/3/2021م، وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المحال الأول حافظة مستندات حوت الأوراق المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فيها عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين، وعدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفي الموضوع القضاء بالبراءة، وبجلسة 6/10/2021 قــررت المحكمـة حجـز الدعـوى للحكـم

 

وأنتهت المحكمة أنه بالتطبيق لما تقدم، ومتى كان المحالان يعملان بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي، ومن ثم فإن الوزير المختص بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه هو رئيس جامعة جنوب الوادي

 

وإذ قدمت النيابة الادارية ما يفيد موافقة وزير التعليم العالي على إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية لما نسب إليهما في الشكوى رقم 723 لسنة 2020 تفتيش فني وزارة العدل، فإن هذه الإحالة تكون صادرة عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق القانوني، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم

الجريدة الرسمية