رئيس التحرير
عصام كامل

جريمة تهز الجيزة.. ضبط عصابة تزويج القاصرات عرفيا والأسبوع بـ 30 ألفا

زواج قاصرات
زواج قاصرات

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة رجل وسيدة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي تسهيلا للدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب محدد المدة مقابل مبالغ مالية في الجيزة. 

تحقيقات النيابة


وكشفت تحقيقات النيابة إن المتهمين أنشأوا صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الفتيات القاصرات اللاتي تبلغ أعمارهن أقل من 18 عاما والعمل على استقطابهم بقصد الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب مقابل مبالغ مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين نجحوا بالفعل في استقطاب عدد من الفتيات القاصرات واستغلوا حاجتهن للمال وسوء حياتهن المعيشية وعرضوا عليهن الزواج العرفي لمدة اسبوع فقط من رجال عرب.

اقوال الضحايا


واستمعت النيابة العامة لأقوال الضحايا، وقالت “نادية. أ” إنها تعرفت على المتهمة إيمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ولجأت إليها لتزويجها إلا أنها قامت باستغلال ظروف معيشتها الصعبة وضائقتها المادية وصغر سنها وعرضت عليها الزواج المؤقت لمدة أسبوع من رجل عربي الجنسية، فوافقت لاحتياجاتها المادية وطلبت منها تصوير نفسها والملابس الداخلية لإرسالها إلى طالب الزواج فوافقت على طلبها.


وأضافت الضحية أن المتهمة قامت بإيوائها بمنزلها ثم أبلغتها في أحد الأيام برغبة أحد الأشخاص الأثرياء رغبته في الزواج بها، ثم أخذتها إلى المتهم الرئيسي برفقة عدد آخر من الفتيات للاختيار بينهن. 


وقالت الضحية الثانية “مروة. م” ربة منزل بأنها تعرفت على المتهمة الثانية أثناء عملها عاملة نظافة بأحد المقاهي وطالبتها بالبحث لها عن فرصة عمل نظرا لظروفها المادية السيئة ولرغبتها لإجراء عملية جراحية لوالدتها، فاستغلت حاجتها وعرضت عليها الزواج من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل الحصول على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية وأخبرتها بمكان وزمان التقابل معه.


وأشارت الضحية الثالثة نورهان. ن بأنها تعرفت على المتهمة الثانية إيمان عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واشتكت لها سوء أحوالها المادية واحتياجها الشديد للمال وتوطدت علاقتهما وقابلتها العديد من المرات بمسكنها وأعطتها مبالغ مالية.


وأضافت الضحية ان المتهمة ايمان عرفتها بالمتهم أحمد فاستغلا حاجتها المالية وعرضا عليها تزويجها من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل مبلغ مالي 10 آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية والمادية.


وأوضحت الضحية ان المتهمة إيمان قامت بتهديدها وطلبت منها تصوير نفسها بالملابس الداخلية لإرسالها لطالب الزواج فوافقت واخبرتها بمكان وزمان التقابل معه واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم وتقابلوا مع المتهم أحمد فتم ضبطهم.

تحريات المباحث


وكشفت تحريات المباحث ان المتهم الأول أحمد قام باستقطاب المجني عليهن بالاشتراك مع المتهمة إيمان واستغلال ظروفهم المعيشية وحاجتهم المادية وصغر اعمارهن والترويج لهن وعرض صورهن على أحد الأثرياء العرب لعقد زواج عرفيا لمدة أسبوع مقابل 30 ألف جنيه.


واضافت التحريات ان المتهم من اجل تنفيذ مخططه الاجرامي استخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتطبيق ماسنجر وواتس آب للتواصل مع عملائه وإرسال صور المجني عليهن لطالب الزواج واتفق على التقابل للاختيار بينهن.

تفريغ هاتف المتهم الرئيسي


وتسلمت النيابة العامة تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهاتف المتهم،  وتبين وجود محادثة نصية وتبادل صور مخلة لفتيات عبر تطبيق الواتس اب ومحادثات بينه وبين آخرين يقوم فيها بعرض صور لفتيات بملابس داخلية على بعض الأشخاص ومنها محادثة المصدر السري مستخدما تطبيق الواتس اب وحساب على الفيس بوك ماسنجر وثابت منشور على هذا الحساب.

عقوبة الاتجار بالبشر


ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.


وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الجريدة الرسمية