أقوال مثيرة لضحايا عصابة تزويج القاصرات عرفيا في الجيزة
استمعت النيابة العامة لأقوال ضحايا تشكيل عصابي مكون من رجل وسيدة وهما “أحمد. ر” عاطل، و"إيمان. أ" ربة منزل، تخصص في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي تسهيلا للدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب محدد المدة مقابل مبالغ مالية في الجيزة.
وقالت “نادية. أ” إنها تعرفت على المتهمة إيمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ولجأت إليها لتزويجها إلا أنها قامت باستغلال ظروف معيشتها الصعبة وضائقتها المادية وصغر سنها وعرضت عليها الزواج المؤقت لمدة أسبوع من رجل عربي الجنسية، فوافقت لاحتياجاتها المادية وطلبت منها تصوير نفسها والملابس الداخلية لإرسالها إلى طالب الزواج فوافقت على طلبها.
وأضافت الضحية أن المتهمة قامت بإيوائها بمنزلها ثم أبلغتها في أحد الأيام برغبة أحد الأشخاص الأثرياء رغبته في الزواج بها، ثم أخذتها إلى المتهم الرئيسي برفقة عدد آخر من الفتيات للاختيار بينهن.
وقالت الضحية الثانية “مروة. م” ربة منزل بأنها تعرفت على المتهمة الثانية أثناء عملها عاملة نظافة بأحد المقاهي وطالبتها بالبحث لها عن فرصة عمل نظرا لظروفها المادية السيئة ولرغبتها لإجراء عملية جراحية لوالدتها، فاستغلت حاجتها وعرضت عليها الزواج من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل الحصول على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية وأخبرتها بمكان وزمان التقابل معه.
وأشارت الضحية الثالثة نورهان. ن بأنها تعرفت على المتهمة الثانية إيمان عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واشتكت لها سوء أحوالها المادية واحتياجها الشديد للمال وتوطدت علاقتهما وقابلتها العديد من المرات بمسكنها وأعطتها مبالغ مالية.
وأضافت الضحية ان المتهمة ايمان عرفتها بالمتهم أحمد فاستغلا حاجتها المالية وعرضا عليها تزويجها من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل مبلغ مالي 10 آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية والمادية.
وأوضحت الضحية ان المتهمة إيمان قامت بتهديدها وطلبت منها تصوير نفسها بالملابس الداخلية لإرسالها لطالب الزواج فوافقت واخبرتها بمكان وزمان التقابل معه واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم وتقابلوا مع المتهم أحمد فتم ضبطهم.
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.