رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يحدد القانون صفة المعنيين بتقديم إقرارات الذمة المالية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

إقرارات الذمة المالية واحدة من المطالب التي رفعتها مرحلة ما بعد 25 يناير؛ إذ تعبر عن الشفافية المطلوبة من كل الجهات ولا سيما الذين يعملون في العمل العام، ولهذا جاءت تعديلات القانون رقم رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لتحقق هذا المطالب وتؤكد على شرعيتها. 

 

تفاصيل إقرارات الذمة المالية 

ينص القانون على العقوبات التى يخضع لها كل مَن يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر ينايروحدد القانون فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية.

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل مَن تخلَّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقررة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خَمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمَن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين، وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم، القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة. 

رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

 

مؤسسات النفع العام 

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبي المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.

الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكورة. 

الجريدة الرسمية