7 موارد لصندوق النظافة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.. منها الغرامات
نصت المادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتئول إليه المبالغ الآتية:
١ - حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون.
٢ - المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (٣٤) من هذا القانون.
٣ - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون.
٤ - الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.
٥ - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
٦ - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون.
٧ - أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (٣٤) من هـــذا القــانون في المحـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصــلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
ونصت المادة ١٢ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.