رئيس التحرير
عصام كامل

6 مهام لإدارة المخلفات البلدية فى القانون.. منها إعداد الخطة المحلية

المخلفات
المخلفات

نصت المادة (٣٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:

 

الخطة المحلية للمخلفات 

 

١ - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.

٢ - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.

٣ - الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.

٤ - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

٥ - إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز.

 

المخلفات البلدية 

 

٦ - وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها، وطـريقة نشــرها، والمدة اللازمــة للانتهاء من إعدادها وتحديثها.

 

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

 

ونصت المادة ١٢ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

الجريدة الرسمية