رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: آخر معارك رجائي عطية ضد مساعدي وزير البترول.. والقضاء ينتصر للنقيب الراحل

عاطف فاروق
عاطف فاروق

لا يختلف أحد على الفقيه القانوني والمفكر الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين الذي هز بصوته في مرافعاته جنبات المحاكم، وجاءت ظروف وفاته لتؤكد أن الفرسان لا يترجلون عن صهوات جيادهم إلا لتلبية نداء الحق بالموت، سقط نقيب المحامين شهيدًا أثناء أداء واجبه نحو الدفاع عن أبنائه المحامين، ليؤكد بأن الأب يذود عن أبنائه حتى آخر نفس فى حياته، وإن كانت هذه هي آخر قضية فى حياة النقيب وانتهت بصدور حكم ببراءة زملائه المحامين.
 

لكن القدر لم يمهل النقيب لإنهاء معركته القضائية ضد مخالفات مساعدي وزير البترول، من داخل نقابة المحامين وترجل الفارس عن جواده شهيدًا بإذن الله ولعل ما قدمه "الفقيه" خلال الفترة  القصيرة  التى قضاها نقيبًا للمحامين من إنجازات، أخصها مكافحة الفساد ورفع المعاشات وإعلاء أحكام القضاء الصادرة لصالح  بعض المحامين وتنفيذها، كانت هى السبب فى هذه النهاية  التى يتمناها كل إنسان

 

ولقد كشفت الأيام قوة بصيرة رجائي عطية في موقفه الحازم تجاه مساعدي وزير البترول والطعن على المستندات المقدمة منهما بالتزوير، حيث تبيّن من واقع المستندات بطلان قرارات تعيينهما لأسباب أهمها خُلو قرارات تعيينهما من تحديد مدة لسريانها بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 422 لسنة 2020، والذى نص على تحديد مدة القرار بسنة قابلة للتجديد، وذلك للتهرب من استطلاع رأي الجهات المختصة عند كل تجديد

 

شركات استثمارية

كما تم النص بالقرارات على ندب مساعدي وزير البترول من جهة عملهما الأصلية رغم كونهما بالمعاش، ولا تربطهما بالوزارة أي علاقة وظيفية، وجهة العمل الذين يزعمون ندبهما منها، لا تعدو سوى عقود استشارات بشركات استثمارية بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، والذي حدد الوحدات التي يجوز الندب منها، وذلك بقصد التحايل على الحد الأقصى المحدد لمكافأة مساعد الوزير المحددة  بقرار رئيس الوزراء بخمسة وعشرين ألف جنيه شهريًا 

مساعدي وزير البترول حصلا على مبالغ مالية من تلك الشركات الاستثمارية دون تأدية ثمة عمل لهما، وتعاقداتهما مع تلك الشركات، وشغلهما عضوية مجالس إدارات بعض الشركات بالمخالقة لأحكام قانون حظر تعارض المصالح، الأمر الذى يضع الخلوق وزير البترول فى مأزق حقيقي نتيجة تلك المخالفات، خاصة فى ظل استمرار استعانته بهما رغم تلك الوقائع
 
ومن أهم القضايا التي واجه فيها نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، كان التصدى لأحدهما، وهو أحد أعضاء مجلس النقابة الذى اتخذ من منصبه كمساعد وزير البترول للشئون القانونية، ستارًا للحفاظ على عضويته بمجلس النقابة العامة، بالمخالفة للقانون، فقام النقيب بإصدار قراره بإسقاط عضويته من مجلس النقابة، وتصعيد التالي له في نتيجة الانتخابات، إعلاءً منه للمصلحة العامة ولأحكام القانون

 

القضاء الإداري

وأيدت محكمة القضاء الإداري قرار النقيب وفقًا لحكمها الصادر في الدعوى 44782 لسنة 75 قضائية لكون تعيين هذا العضو مساعدًا لوزير البترول لا يعد مدًا لخدمته، ولم يكتفِ النقيب بذلك، بل قام بإسقاط عضويته من جداول المحامين المشتغلين بعد اكتشافه لمحررات مزورة مقدمة من ذات العضو داخل ملفه النقابي، ليخوض معركة قانونية جديدة مع ذات العضو، أمام القضاء، حيث طلب بمذكرة دفاعه التحفظ على أوراق الدعوى رقم 11897 لسنة 76 ق  تمهيدًا للطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة منه ىفي الدعوى، والتي تبيَن أنها  أُعدت بالإشتراك مع نظيره مساعد وزير البترول للشئون الإدارية

 

واستجابت المحكمة  لطلب نقيب المحامين الراحل رجائي عطية في ضوء تأكدها من جدية الدفع بعد مطالعة المستندات المطعون بتزويرها على النجو الوارد بقرار المحكمه بتأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من العضو المذكور، وهو ما انتفض معه بعض المحامين الشرفاء نصرة لنقيب المحامين فقاموا بتقديم بلاغ مؤيد بالمستندات ضد هذا العضو أمام النيابة العامة والنيابة الإدارية، تثبت قيام المشكو فى حقه بارتكاب العديد من المخالفات إبان فتره عمله بقطاع البترول منها على سبيل المثال ما يلي:

أولًا: الجمع بين وظيفتين لمدة 28 شهرا حيث التحق بالعمل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وعمله ذات الفترة فى هيئة الطاقة الذرية حتى تاريخ استقالته، والتوقيع على إقرار مزور مقدم منه عند التحاقه للعمل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يفيد إقراره بعدم الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للحقيقة، وتقديم برنت تأميني مزور عند التحاقه للعمل بالشركة المصرية القابضة  للغازات الطبيعية يفيد قيامه بتقديم استقالته  من جهة عمله السابقة بالمخالفة للحقيقة حيث كان أن تاريخ استقالته من هيئة  الطاقه الذرية بعد ذلك بأكثر من عامين

 

القابضة للغازات

ثانيًا: تم تثبيته على وظيفة مدير إدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وندبه لوظيفة أعلى  أثناء عمله بهيئة الطاقة الذرية، فضلًا عن تغيير الحقيقة في المستندات التى تقدم بها لنقابة المحامين للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة  عام 2020 والثابت فيها كونه أحد المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية  على الرغم من نقله منذ عام 2017 للعمل بإحدى شركات الاستثمار التي لا يخضع المحامون بها لأحكام قانون الإدارات القانونية ، بإلإضافة لشغله وظيفة خبير بمستوى رئيس شركة، وهي من الوظائف التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة طبقًا لأحكام القانون، الأمر الذى كان يتعين معه على المشكو فى حقه التقدم بطلب لنقله لجدول المحامين غير المشتغلين خلال تلك الفترة

 

ثالثًا: قيامه بإثبات بيانات غير حقيقية بصحيفة الدعوى المقامة منه للطعن على قرار نقيب المحامين بسقوط قيده بسجلات المحامين، حيث أورد في صحيفة الدعوى وأثبت ما يفيد بأنه التحق بالعمل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في 1/8/2003 بالمخالفة للحقيقة حيث أن تعاقده مع الشركة المذكورة تم في 1/8/2002، وكذا ما سطرته عريضة افتتاح  الدعوى من إقراره بأنه كان لا يزال يعمل بهيئة الطاقة الذرية حتى 19/12/2004 تاريخ استقالته من هيئة  الطاقة الذرية، مخالفًا أحكام القانون بشأن حظر الجمع بين الوظائف

 

والوقائع المطروحة لا تتحدث عن فساد عارض، بل عن فساد ممنهج مدعوم من فريق آخر من المرتزقة المتخفين خلف المستندات معتمدين على خلو تلك المستندات المزورة من توقيعاتهم، وهذه إحدى سمات الفساد الممنهج

الجريدة الرسمية