رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا مخالفات في الامتحانات.. حيثيات معاقبة 7 مسئولين بـ تعليم الأزهر

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 116 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مديرو التعليم الثانوي ورياض الأطفال ورعاية الطلاب بمنطقة المنوفية الأزهرية و4 آخرين بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في أعمال تحضير إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري، وبرآت المحكمة مسؤول المطبعة السرية لعدم صحة ما نسب اليه من مخالفات

 

الحكم تضمن إدانة كلًا من معتمد محمد سليمان، موجه عام العلوم الشرعية بمنطقة المنوفية الأزهرية وعلاء محمد محمود، مدير التعليم الثانوي بالمنطقة وطه فاروق عبد الحميد، معلم خبير وأحمد موسى عبد العزيز، عضو بمركز المعلومات وعبد الهادي صابر عبد الهادي، عضو بمكتب رئيس الإدارة المركزية بمنطقة المنوفية الأزهرية وعواطف فتحي السيد، مديرة إدارة رياض الأطفال وحسام زكريا شعيب، مدير إدارة رعاية الطلاب، وبراءة أشرف محمد صلاح، مسؤول المطبعة

 

قالت المحكمة أن المخالفتين المنسوبتين إلى المحال الأول تتمثل في اهماله في أداء العمل مما ترتب عليه إيداع نموذج أسئلة مادة المنطق للصف الثاني الثانوي، القسم الأدبي الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 داخل المظروف الخاص بالمادة، وكذا اصطنع على غير الحقيقة والواقع نموذج مطبوع لأسئلة مادة المنطق للصف الأول الثانوي والمزيل بتوقيعه بخلاف هذا النموذج بما يفيد المراجعة كنوع من التهرب من مسئوليته عن الواقعة محل التحقيق بتقديمه لهذا النموذج إلى المفتش المالي والإداري بالمنطقة أثناء فحصه للواقعة حال كون الثابت أنه سبق له إعداده لذات النموذج من قبل بنفس المضمون دون أن يقوم بإيداعه بالمظروف المخصص له، وأن الاختلاف ثابت في شكل ورقة الأسئلة فقط

 

مراجعة الأسئلة

والثابت من الأوراق أن المحال كان مسئول لجنة مراجعة الأسئلة بلجنة الطبع السري بمطبعة منطقة المنوفية الأزهرية والتي تختص بمراجعة أسئلة امتحان مادة المنطق للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بعد كتابتهما على جهاز الحاسب الآلي، ثم التوقيع عليهما بما يفيد تمام المراجعة ووضعهما في المظروف المخصص لهما وتسليمهما إلى لجنة الطبع

 

وأنه عقب مراجعته لورقة امتحان المنطق للصف الأول الثانوي والتوقيع عليها خلف الورقة بالمداد الأسود بعبارة ( روجع/ معتمد مؤمن)، قام بوضع نموذج أسئلة امتحان مادة المنطق داخل المظروف، الأمر الذي ترتب عليه إعادة طباعة أسئلة مادة المنطق، وتأجيل الامتحان للصف الأول الثانوي، وهو ما يمثل إخلالا بواجبات وظيفته، وعليه يكون المحال قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وباشر العمل المكلف به موصوما بالإهمال وعدم الدقة

 

والمخالفة المنسوبة للمحالين من الثاني حتى السابع تتمثل في اهمالهم في أداء العمل مما ترتب عليه إيداع نموذج أسئلة مادة المنطق للصف الثاني الثانوي داخل المظروف الخاص بمادة المنطق القديم للصف الأول الثانوي لذات العام الدراسي، وكان الثابت من أقوال المحالين المذكورين فيما عدا المحال الثالث أنهم أقروا بارتكابهم للمخالفة المنسوبة إليهم، وبحسبان أن هذا الإقرار قد صدر بكامل إرادتهم، ودون إكراه أو ترهيب، فمن ثم فإن المحكمة تستند إليه وتعول عليه باعتباره دليلا على ثبوت ارتكاب المحالين المذكورين للمخالفة محل تقرير الاتهام الماثل

 

ولم يستطع المحالين المذكورين لدرء المخالفة المنسوبة إليهم سوى الاعتصام بضغط العمل، وهو أمر لا يُسْتَسَاغ عقلًا ولا منطقًا، وبحسبان أن المهام الموكولة إلى لجنة التعبئة والفرز والعد تتمثل في مراجعة بيانات الترويثة والهامش العلوي لورقة الأسئلة والتأكد من مطابقتها لبيانات مظاريف الأسئلة قبل تعبئتها ثم تسليمها إلى لجنة التشميع والتطريد، فبالتالي فإن اللجنة المذكورة لا تتطلب أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة، وعليه يكون المحالين المذكورين قد خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وباشروا العمل المكلفين به موصوما بالإهمال وعدم الدقة مما يغدو مسلكهم مكونا لمخالفة تأديبية

 

مادة المنطق

وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثامن وتتمثل في إهماله في الإشراف على أعمال مرؤوسيه بالمطبعة السرية بالمنطقة مما ترتب عليه وضع نموذج أسئلة مادة المنطق للصف الثاني الأدبي الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 داخل المظروف المخصص لنموذج أسئلة مادة المنطق للصف الأول الثانوي الأدبي الدور الثاني لذات العام الدراسي بصفته المسئول عن المطبعة السرية بمنطقة المنوفية الأزهرية

 

وقرر المحال بأقواله أمام جهات التحقيق بعدم اختصاصه في الإشراف على أعمال لجان الطبع السري بالمطبعة السرية، ولم تعترض سلطة الاتهام على ذلك، ولم تقم بتفنيد هذا الوجه من أوجه الدفاع أو ترد عليه، وتحدد الجهة المختصة بالأشراف على أعمال لجان الطبع السري، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءته منها

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بغرامة تعادل أربعة أشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة كل من المحال الثاني والمحال الثالث والمحال الرابع والمحال الخامس والمحالة السادسة والمحال السابع بخصم أربعين يوما من أجر كل منهم، وببراءة المحال الثامن مما نسب إليه

الجريدة الرسمية