رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات مجلس محلي المحافظة بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدَّد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدَّم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اختصاصاتِ مجلس محلي المحافظة ونظام عمله.

 

وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:
مادة (45)
يشكل في كل محافظة مجلس من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحي ومدينة عمرانية جديدة بواقع اثني عشر عضوا عن كل وحدة منها وبالنسبة للمحافظات التي بها مدن رئيسة تنقسم الى اربعة أحياء أو أكثر  
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (46)
يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها من الوحدات العاملة في دائرة المحافظة.
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
1.  إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.
2. تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
3. الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني.
4. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5.  إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
6.  اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.
7. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقًا لأحكام هذا القانون، أو تعديلها، أو تقصير أجل سريانها، أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.
8. اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9. إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10. إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.
12. إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها.
13. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
14. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.
وللمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

مادة (47)
يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقًا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:
1. الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
2. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
3. الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء، أو القرى.

مادة (48)
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو أموال الوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة أو تأجيره بإيجار أسمي، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسمائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفيما عدا المحاجر والمناجم المنصوص عليها في الماده ٩ من القرار بقانون ١٤٥لسنه٢٠١٩  لا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يصدر بالتصرف قرار من المحافظ وتبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار، وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.

مادة (49)
للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة الإدارية، والمالية، والفنية، للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه، والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها إداريًا وفنيًا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

مادة (50)
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين بالمشروعات والخدمات العامة في الأجهزة والوحدات القائمة على إدارتها والإشراف عليها طبقا ً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط اختيار ممثل المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفًا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أي مبالغ أو الحصول على أي مزايا من هذه الجهات، أو معاملته أية معاملة خاصة.

مادة (51)
يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلي للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محليًّا.

الجريدة الرسمية