تعرف على تفاصيل حصانة أعضاء المجالس المحلية
حظر مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلقاء القبض على عضو المجالس المحلية دون استئذان المجلس إلا في حالة التلبس، ما يعنى أن أعضاء المجالس المحلية يتمتعون بحصانة شبيهة بحصانة المجالس النيابية.
ونصت المادة (21) من مشروع القانون على:
لا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي أو اتخاذ أي إجراءات جنائيه ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه فيما بين دورات انعقاده.
وللمجلس بناء علي طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله في ايه محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة؛ ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أي إجراءات جنائية قبل العضو.
كما يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا ً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
ونصت مادة (22) على:
يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
ونصت مادة (23) علي:
يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.