مجلس الدولة يلغي قرار تحميل لواء شرطة سابق 726 ألف جنيه
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 128 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد فيما تضمّنه من توقيع عقوبة الإنذار على اللواء بالمعاش وائل أنور عبد العزيز، وبرفض إلزامه بجبر الضرر المالي المُقدّر بمبلغ 726 ألف جنيه مصري، وببراءة ذمّته منه، وبأحقيته في استرداد ما سبق خصمه من مستحقّاته بمناسبة خروجه على المعاش لهذا الجبر، مع ما يترتّب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن ما نُسب للطاعن من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات، بالإهمال في الإشراف على مرؤوسيه أمناء وأرباب العُهد في تناقل عهدة المخزن الاستراتيجي بإدارة قوات أمن بني سويف حال عمله مديرًا للإدارة واعتباره مديرًا للعهدة وفقًا للائحة المخازن، قد استند لتقريري اللجنتين المشكلتين من القطاع المالي بالقرارين رقمي 25 و45 لسنة 2020، وللتحقيقات التي جرت مع الطاعن في هذا الشأن.
ودفع الطاعن بانتفاء مسئوليته بحصوله عقب نقله من الإدارة المذكورة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على شهادة إخلاء طرفٍ صادرة من قسم شئون الضباط بمديرية أمن بني سويف، تضمّنت إشهادًا بخلو طرفه من جميع المتعلّقات الوظيفيّة والعُهد والسلاح والسكن الإداري، كما دفع الطاعن بغلق المخزن الاستراتيجي "محل الجرد" وجمعه بالجمع الأحمر طوال فترة رئاسته لإدارة قوّات الأمن، وبدفوعٍ أخرى لم تُبيّنها الأوراق.
الكتاب الدوري
وقدّم أمام المحكمة، تعزيزًا لبراءته، صورة ضوئية لم يجحدها الحاضر عن الدولة من الكتاب الدوري الصادر من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر لتعميمه والمتضمّن أن يكون نقل العهدة من ضابط لآخر بمعرفة لجنة تُشكّل من الجهة المعنية برئاسة رتبة مناسبة على أن يشترك في عضويتها مدير إدارة قسم الأسلحة والذخائر وبحضور الضابط المسئول عن العهدة.
وقدم صورة ضوئيّة غير مجحودة لخطاب صادر منه لقسم الأسلحة والذخائر إبّان توليه إدارة قوات الأمن ببني سويف لإحاطته بعدم إجراء الجرد الفعلي للمخازن وعهدة السلاح المتداول بالإدارة حتى تاريخه وملتمسًا الإحاطة والتوجيه بما يُتّبع حيال ذلك، وكذا صورة ضوئيّة غير مجحودة لتقرير اللجنة المشكّلة بالأمر الإداري الصادر من نائب مدير أمن بني سويف، والذي أُثبت فيه امتناع نقيب شرطة عن استلام عهدة الإدارة إلا بعد استلام وكيل الإدارة للعهدة وفقًا للقانون.
كما قدم صورة ضوئيّة غير مجحودة لمحضر تضمّن طلب وكيل إدارة قوات الأمن بمديرية أمن بني سويف تمكينه من استلام عهدة المخزن الاستراتيجي من خلال لجنة من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر نظرًا لعدم تواجد صاحب العهدة الذي تم نقله دون تسليم ما بعهدته، وكذا صورة ضوئيّة غير مجحودة لتقرير اللجنة المشكّلة بالأمر الإداري الصادر من مدير أمن بني سويف رقم 3 لسنة 2019
المخزن الاستراتيجي
وتضمّنت نتائج عمل اللجنة عدم إمكانية تنفيذ قرارات اللجنة السابقة نظرًا لغلق المخزن الاستراتيجي بمعرفة اللجان السابقة وعدم وجود صاحب العهدة لتسليم العهدة، وعدم إمكانية تحديد عهدة إدارة قوات الأمن من أسلحة وذخائر والمشتملات لعدم وجود صاحب العهدة وغلق المخزن الاستراتيجي وعدم استكمال المستندات، وكذا صورة ضوئية لخطاب الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية الموجّه لمدير أمن بني سويف بشأن تحديد موعد اللجنة المشكّلة لفتح مخزن قوات أمن بني سويف وجرد وتسليم ما به من عهدة توطئةً لاستدعاء صاحب العهدة للحضور
وأكدت المحكمة أن الأوراق المُقدّمة من الجهة الإدارية لا تصلح لتبيان سلامة إسناد مخالفة الخروج على الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات للطاعن وإهماله في متابعة والإشراف على أعمال مرؤوسيه، في ضوء ما غمض أمام المحكمة من استعراض واضحٍ لأدلّة الاتّهام أو تتبّع لمسئولية الطاعن منذ استلامه العمل بإدارة قوات الأمن ببني سويف وحتى إخلاء طرفه منها، خلوًا من استعراضٍ ما كشفت عنه تقارير اللجان المعنيّة من خللٍ أو تقصيرٍ أو تفريط
وما آلت إليه دفاعات الطاعن ودفوعه المنوّه عن بعضها بالأوراق والتي بحجبها عن نظر المحكمة تقوم قرينة النكول في حق الجهة الإدارية، التي التفتت عن تقديم ما لديها من مستندات، تقييدًا لـمُكنات المحكمة القانونية في الوقوف على اختصاصات الطاعن ومسئولياته وأوجه تقصيره، ومدى استيفاء التحقيق الذي أُجري معه لسائر الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، مما يُقيم قرينة مفادها صحة ما يدعيه الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه الأول والصادر بمجازاته بعقوبة الإنذار على سبب مشروع.
المسئولية الشخصية
وقد وقر في يقين المحكمة، أن المسئولية الشخصية عن الأضرار المزعومة بالأوراق لم تتحقق فى جانب الطاعن ليستقلّ هو بحملها، لوجود مسئولية وخطأ مرفقى جسيم استغرق ما دونه من أخطاء، كان قوامه عدم استمساك الجهة الإدارية بقواعد وأُصول تسلّم وتسليم العهد، وتفريطها في ضوابط إخلاء طرف العاملين لديها إبان نقلهم بين الجهات، أو استدعاء آخر المستلمين لعهدته عقب انتهاء لجنة القطاع المالي المشكلة بالقرار رقم ۷۱ لسنة ٢٠١٧ من جرده على مدار ثلاثة أعوامٍ، وحتى باشرت اللجنة المشكلة لهذا الغرض مهامها.
بما يكون معه قرار تحميل الطاعن وإلزامه بجبر الضرر المالي المترتّب على ذلك، والمُقدّر بمبلغ ٧٢٦ الف جنيه مصري خصمًا من مستحقّاته، والذى خلت الأوراق من أسلوب حسابه أو أُسس تقديره وأداة تقريره غير قائمٍ بدوره على سند يسوغه، ليُوصَم والحال كذلك بعيب مخالفة القانون، فيضحى خليقًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعن في استرداد ما سبق خصمه من معاشه تنفيذا له، وهو ما تقضي به المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم.