رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وضوابط قيد الأجانب في السجل التجاري

قيد السجل التجاري
قيد السجل التجاري

يعد القانون رقم 198 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، من التشريعات الهامة التي أقرها مجلس النواب، لدعم العاملين في قطاع الصناعة ومنحهم الحق في القيد بالسجل التجاري بعد معاناتهم مع القانون قبل التعديل ووضع القانون آليات وضوابط قيد الأجانب في السجل التجاري، ونص القانون على أنه يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.

حالات يتعين على الأجانب القيد فيها بالسجل

ونصت المادة 4 من القانون على أنه: "استثناءً من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ٢٣ ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
1- موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
2- إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.
3- كل شركة - أيا كان شكلها القانوني - يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
وعلى كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
وطبقا للقانون، فإن كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

يجب ان يقيد بالسجل التجاري 

1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.
2- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
3- الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
4- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.
5- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

الجريدة الرسمية