رئيس التحرير
عصام كامل

5 شروط للاستفادة من الحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (34) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1- أن تكون المساهمة في رأس مال المشروع نقدًا.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

الاقتصاد غير الرسمي 

ونصت المادة (27) على أن تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

الحوافز بقانون المشروعات الصغيرة 
وحددت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون:

1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2. منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.

3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4. تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

5. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7. رد أو تحمل، كلي أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.

حوافز نقدية بقانون المشروعات الصغيرة

كما يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التي يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا وذلك كله وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التمويل بقانون المشروعات الصغيرة

ونصت المادة (17) على أنه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية