نص مشروع قانون جديد لانتخابات المجالس المحلية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
وقال إمام، ان مقترح القانون جاء بعد مشاورات قام بها مع عدد من الأحزاب والمتخصصين في ذلك الشأن.
واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون، التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومه الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحليه يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
وذكر "إمام" أن ذلك يأتي عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذي يفصل كيفيه انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التي يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحليه ووحداته.
وقد اعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183.
وطبقا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
وركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الأسانيد الدستورىة والقانونية في مشروعه على النظام الانتخابي الذي أوضحه تفصيلا كالتالي:
- جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بأن يكون"ربع العدد الاجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة".
- خصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
- هكذا تكون القوائم أكثر فاعلية وأسهل في عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي، والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكه أمام قوائم طويلة من الأسماء، وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصه للمستقلين للتجمع معا في قائمه واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
- أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما وأجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعالج المشكلات التي قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.
وأضاف "إمام" أن المشروع يتكون تفصيلا من ٧٩ مادة، في أحد عشر فصلا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.