أبرزها السرية.. 3 التزامات على السمسار في قانون الوساطة التجارية
نظم مشروع قانون الوكالة التجارية والوساطة التجارية، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بشكل نهائي، ممارسة مهنة السمسار العقارى.
وألزم مشروع القانون، الوسيط العقاري في قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، بثلاث التزامات وهى كالتالي:
التحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض.
التأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها. وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 16 من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكررًا).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
مادة (18):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3 مكررًا) مع علمه بذلك، فضلًا عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.