رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات توفيق الأوضاع بقانون المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

نظم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة النشاط الاقتصادي، لتحقيق “رؤية مصر 2030”.

ويعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى الاقتصاد الرسمي.

جهاز تنمية المشروعات المختص بالترخيص

نصت المادة 71 من القانون على أن: "يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.‏
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
كما يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية 

وللترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص ‏والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى ‏موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا ‏الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ‏اقتراح الجهاز.
وبموجب الترخيص المؤقت، يمكن تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات ‏الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل ‏الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما، كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها ‏فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تَحمّل الدولة ‏لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد ‏موافقة وزير المالية

تبسيط إجراءات رسم الترخيص 

 كما يتم وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى ‏للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد ‏وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل ‏التجارى.
رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
حددت المادة 84 رسوما مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى:
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:
1- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
3- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

الجريدة الرسمية