لأصحاب المشروعات.. ضوابط التقدم بطلبات الصلح وحالات الفسخ بالقانون
يسعى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلي مد يد العون للمشروع المتعثر لإعادة الوقوف على قدميه وفتح المجال له للحصول على تمويل ينتشله من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
ضوابط التقدم بطلبات الصلح
حدد القانون ضوابط للتقدم بطلبات الصلح، كما لم يغفل أيضا إيضاح حالات الفسخ.
ونصت المادة (72) علي أن للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:
- إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها.
-إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلًا لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
-إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه.
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده،ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه.
ويقدر قاضي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كانا من غير الدائنين، ويودع قرار القاضي في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض نهائيا.
ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من قاضي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.
حالات التصويت على اجراءات الصلح
وإذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات.
فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة ألف جنيه، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات.(٢)